Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ذكر قول أبي الخطاب في المبتدأة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٩٨

تعلم أوله ولا آخره جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين، وفي الآخر: تجلس بالتَّحري. (١)

[١٨٩/ ٢٢] مسألة: (وإن تغيرت العادة بزيادةٍ، أو تقدُّمٍ، أو تأخُّرٍ، أو انتقالٍ، فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرَّر ثلاثًا، أو مرتين على اختلاف الروايتين (٢)، وذلك أن المرأة متى رأت الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها مع بقاء عادتها أو طهرها فيها أو في بعضها، فإنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر.

وفي قدره روايتان: إحداهما: ثلاثًا؛ لقول النبي ﷺ: «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٣)، وأقل ذلك ثلاث.

والثانية: مَرَّتان؛ لأن العادة مأخوذة من المعاودة، وذلك يحصل بمرتين. فعلى هذا تصوم وتصلي فيما خرج عن العادة مرتين أو ثلاثًا، فإذا تكرر انتقلت إليه، وصار عادةً، وأعادت ما صامته من الفرض فيه؛ لأنّا تبينّا أنها صامته في حيضها. (٤)

قال شيخنا ﵀ (٥): «ويَقوى عندي أنها تجلس متى رأت دمًا يمكن