رَدَّها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في أول الوقت، وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول ولم تعلم موضعه منه ولا عدده فكذلك، إلا أن اجتهادها يختص ذلك الوقت دون غيره. (١)
الضرب الثاني: أن تعلم عددها وتنسى وقتها، نحو أن تعلم أن حيضها خمس، ولا تعلم لها وقتًا، فهذه تجلس قدر أيامها من أول كل شهرٍ في أحد الوجهين (٢)، وفي الآخر: تجلسه بالتَّحري لما سبق.
وإن علمته في وقت من الشهر، مثل إن علمت أن خمسها (٣) في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيره. (٤)
الضرب الثالث: ذكرت وقتها ونسيت عددها، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، ولا تدري قدره، فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحَيِّرة، واليوم العاشر حيضٌ بيقينٍ، فإن علمته أول حيضها جلست بقية أيامها بعده، وإن علمته آخر حيضها جلست الباقي قبله، وإن لم