Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الحيض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٨٤

[١٧٧/ ١٠] مسألة: (ويوجب الغُسل)؛ لقوله: ﵇ «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفقٌ عليه (١).

(و) يوجب (البلوغ)؛ لقوله ﵇: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخمارٍ» (٢)، أوجب عليها السترة بوجود الحيض فيدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.

(و) يوجب (الاعتداد به)؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقبل أن تحيض كانت عدتها بالشهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤].

[١٧٨/ ١١] مسألة: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد)؛ لأن الاعتداد بالأقراء (٣) والنفاس ليس بقَرْءٍ. (٤)

[١٧٩/ ١٢] مسألة: (فإذا انقطع دم الحائض أبيح لها فعل الصيام قبل الغُسل (٥) كما يباح للجنب، ولا يباح لها الصلاة؛ لقيام الحدث بها، وكذا الطواف؛ لأنه صلاة، ولا يباح وطؤها؛ لأن الله سبحانه أباحه بشرطين: انقطاع الدم، والغُسل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، معناه: حتى ينقطع دمهن، ثم قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾، معناه: