Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الحيض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٨٥

اغتسلن ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾، وكذلك لا يباح لها قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا اللبث في المسجد؛ لقيام الحدث بها المانع من ذلك. (١)

(وأما سُنَّة الطلاق فإنها إذا انقطع دمها حَلَّ طلاقها)؛ لأنه إنما حرم طلاق الحائض وهذه طاهرٌ، [٢٨، ب] وأما منع الاعتداد بالأشهر فباقي (٢)؛ لأنها صارت ممن تحيض فعدتها بالحيض.

[١٨٠/ ١٣] مسألة: (ويجوز أن يُستَمتَع من الحائض بدون الفرج)، كالقُبلة ونحوها؛ لما روي أن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائضٌ» متفقٌ عليه (٣). (٤)

[١٨١/ ١٤] مسألة: (فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينارٍ)؛ لما روي عن ابن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينارٍ أو نصف دينارٍ»، قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة» (٥).