شرح المقنع للبهاء المقدسي
يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩].
[١٧٢/ ٥] مسألة: (و) يمنع (اللبث في المسجد)؛ لقوله ﵇: «لا أحلُّ المسجد لحائضٍ» رواه أبو داود (١).
[١٧٣/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الطواف بالبيت)؛ لقوله ﵇ لعائشة ﵂: «إذا حِضْت فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفقٌ عليه (٢). (٣)
[١٧٤/ ٧] مسألة: (و) يمنع (الوَطء في الفرج)؛ لقول الله سبحانه: (٤) ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وقوله ﵇: «اصنعوا كل شيءٍ غير النكاح» (٥).
[١٧٥/ ٨] مسألة: (و) يمنع (سنة الطلاق)؛ لأن ابن عمر ﵄ لما طلق زوجته وهي حائضٌ أمره النبي ﷺ بالرجعة حتى تطهر، ثم إن شاء طَلَّق وإن شاء أمسك (٦).
[١٧٦/ ٩] مسألة: (و) يمنع (الاعتداد بالأشهر)؛ لأنها إذا كانت ممن تحيض اعتدت بالحيض؛ لقوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] (٧).