[١٥٤/ ١١] مسألة: (ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النَّضح)، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يَنزِل عنه (٢)؛ لما روت أم قيس بنت مِحْصَنٍ (٣) ﵂: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحه ولم يغسله» متفقٌ عليه (٤)، وإن أكل الصبي الطعام غسل بوله؛ لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يطعم الطعام، فيبقى ما عداه على الأصل، ويغسل بول الجارية؛ لما روي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» في مسند أحمد (٥)، قال قتادة: