Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧١

إراقته، فيقاس عليه سائر الأدهان المائعة.

(وقال أبو الخطاب: «يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله») (١)، كالزيت ونحوه؛ لأنه يخبطه في الماء حتى يختلط بجميع أجزائه. (٢)

[١٥٣/ ١٠] مسألة: (وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)، فإذا تنَجَّست إحدى كمي الثوب ولا يعرفها غَسل الكمين