Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧٠

[١٥٠/ ٧] مسألة: (إلا الخمرة إذا استحالت (١) بنفسها) بالإجماع (٢)، لأن نجاستها لأجل السُّكْر، فإذا زال طَهَرَت كالماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره.

[١٥١/ ٨] مسألة: (فإن خُلِّلت لم تطهر)؛ لأن النبي ﷺ لما نزل تحريم الخمر وسألوه تخليلها أمرهم بإراقتها في حديث أبي قتادة ﵁ (٣)، ولو جاز تخليلها لما حَلَّت الإراقة.

(وقيل: تطهر) كما لو انقلبت بنفسها. (٤)

[١٥٢/ ٩] مسألة: (ولا تطهر الأدهان النَّجسة) (٥)؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها، ولأن النبي ﷺ سُئل عن الفأرة تموت في السَّمن فقال: «إن كان جامدًا فأَلْقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه محمد بن يحيى الذهلي (٦) (٧)، ولو جاز غسله لما حَلَّت