Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الغسل

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٥

والثانية: عليه الغسل؛ لأنه قد خرج عن مَقَرِّه أشبه ما لو ظهر. (١)

(فإن خرج بعد الغُسل أو خرجت بقية المنِيِّ لم يجب الغسل) على الرواية الثانية؛ لأن الغسل تعلق بانتقاله وقد اغتسل له مرةً.

(ويجب على الرواية الأولى (٢)؛ لأن الوجوب متعلقٌ بخروجه وقد خرج.

(وعنه: يجب إذا خرج قبل البول (٣)؛ لأنا نعلم أنه بقية المنِيِّ المنتقِل، وإن خرج بعد البول لم يجب؛ لأنه يحتمل أنه غيره، وهو خارج لغير شهوة (٤). (٥)

(الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحَشَفة في الفرج قُبلًا كان أو دبرًا، من آدميٍّ أو بهيمةٍ، حيٍّ أو ميتٍّ) وإن عَري عن [الإنزال] (٦)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب