وإن أفرد لكل عضوٍ ثلاث غرفات جاز؛ لأن الكيفية في الغسل غير واجبةٍ (١). (٢)
[٦٥/ ٦] مسألة: (وهما واجبان في الطهارتين) الصغرى والكبرى؛ لأن غسل الوجه فيهما واجب بغير خلاف، وهما من الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما إذا استقاء، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يُحَدُّ بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرَّضاع بوصول اللَّبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة.
(وعنه: أن الاستنشاق وَحْده واجبٌ (٣)؛ لأن فيه أحاديثَ صحاحًا تخصه، منها قول النبي ﷺ: «من توضأ فليستنثر» وفي روايةٍ: «فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر» متفقٌ عليهما (٤)، ولمسلم: «من توضأ فليستنشق» (٥)، وفي رواية أبي داود عن ابن عباس ﵁ قال: قال