لمن لا حسبة له» (١)، ولأنه يحصل من الإنقاء بقدره. (٢)
[٤٦/ ٥] مسألة (ويَستاك عرضًا (٣)؛ فإنه قد روي في حديث عن النبي ﷺ «استاكوا عرضًا، وادّهنوا غِبًّا، واكتحلوا وترًا» (٤).
[٤٧/ ٦] مسألة: (ويجب الختان ما لم يَخَفهُ على نفسه)؛ لأنه من ملة إبراهيم ﵇ فإنه ختن نفسه، وقد قال الله سبحانه: ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣]، ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجبٌ لما جاز النظر إليها لفعلٍ مندوبٍ. (٥)
فإن قيل: فقد جاز للطبيب النظر إلى العورة لأجل المداواة، وليست المداواة واجبةً.
قلنا: جاز ههنا لحقِّ الآدمي، بخلاف الختان فإنه لحقِّ الله سبحانه