فافترقا، وإن كان كبيرًا وخاف على نفسه منه سقط وجوبه. (١)
[٤٨/ ٧] مسألة: (ويكره القَزَعُ)، وهو حلق بعض الرأس دون بعض (٢)؛ لما روى أبو داود أن النبي ﷺ «نهى عن القزع، وقال: لِيَحْلِقْه كلَّه، أو لِيَدَعْه كله» (٣).
[٤٩/ ٨] مسألة: (ويتيامن في سواكه، وطهوره، وانتعاله، ودخوله المسجد)؛ لأن عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كله» متفقٌ عليه (٤)، وقال ﵇: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» رواه ابن ماجه (٥)، ولا يجب ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد، وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال: ﴿وَأَيْدِيكُم﴾، ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾(٦) [المائدة: ٦] ولم يُفصِّل.
[٥٠/ ٩] مسألة: (وسنن الوضوء عشرٌ، السواك)؛ لما سبق.