Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب القرض

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٣٦٠

[١٦٠٩/ ٤] مسألة: (ويثبت المِلك فيه بالقبض)؛ لأنه عقدٌ يَقِفُ التَّصرف فيه على القبض فوقف المِلك عليه كالهبة.

[١٦١٠/ ٥] مسألة: (ولا يَملك المقرِضُ استرجاعه)؛ لأنه أزال مِلكه عنه بعوضٍ من غير خيارٍ، فلم يكن له الرجوع فيه كالبيع.

(وله طلب بدله) في الحال؛ لأنه يثبت العوض في الذِّمة حالًّا.

(فإن رَدَّه المستَقرض عليه لزمه قبوله، ما لم [يتَغيَّر] (١)، ولم يَحدُث به عيبٌ)؛ لأنه على صفة حَقِّه فلزمه قبوله، كما لو أعطاه غيره، وكما في عقد السَّلَم. (٢)

[١٦١١/ ٦] مسألة: (فإن كانت فلوسًا أو مُكسَّرة فحَرَّمها السلطان) وتُركت المعاملة بها (فعليه قيمتها يوم أخذها) نصَّ عليه (٣)؛ لأنه معنًى مَنَع إنفاقها فأشبه تَلَفَ أجزائها.

فإن لم تُتْرَك المعاملة بها لكن رَخُصَت فليس له إلا مثلها؛ لأنها لم تتلف، إنما تَغيَّر سعرها أشبهت الحنطة إذا رَخُصَت.