Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب الربا والصرف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٩١

[١٥١٩/ ١] مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيءٍ من جنسه وزنًا، ولا ما أصله الوزن كيلًا)؛ لقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب وزنًا بوزنٍ، والبر بالبر كيلًا بكيلٍ» رواه الأثرم (١)، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التَّساوي في الآخر لتفاوتِهما في الثِّقَل والخِفَّةِ. (٢)

[١٥٢٠/ ٢] مسألة: (وإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلًا ووَزنًا وجِزافًا)؛ لأن النبي ﷺ قال في الأعيان السِّتةِ: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ» رواه مسلم (٣) وقال: «لا بأس ببيع البر بالشَّعير، والشعيرُ أكثرهما، يدًا بيد» رواه أبو داود (٤). (٥)

[١٥٢١/ ٣] مسألة: (والجنس: ما له اسم خاصٌّ يشمل أنواعًا، كالذهب، والفضةِ، والبُرِّ، والشَّعير، والتمرِ، والمِلح)، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبُرِّ.