Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب البيوع باب الربا والصرف

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٩٢

وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جِنسان كالسِّتَّةِ المذكورة في الخبر (١)؛ لأن النبي ﷺ حرَّمَ الزيادة فيها إذا بيع منها شيءٌ بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدَلَّ على أن ما اتفقا في الاسم جنسٌ، وما اختلفا فيه جِنسان. (٢)

[١٥٢٢/ ٤] مسألة: (وفروع الأجناس أجناس (٣) تعتبر بأصولها، فما أصله جنسٌ واحدٌ فهو جنسٌ واحدٌ وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناسٌ فهو أجناسٌ وإن اتفقت أسماؤه، فدقيق الحنطة والشَّعير جِنسان، ودُهن اللَّوزِ والجوزِ جنسان، وزيت الزَّيتونِ والبُطْمِ جِنسان، وكذلك خَلُّ العِنب وخَلُّ التمر، وكذلك اللَّبن.

وعنه: أنهما جنسٌ واحدٌ (٤) (٥).

والأول أصح؛ لأنهما فرعا أصلين مختلفين، فكانا جنسين كالأدِقَّةِ (٦). (٧)