شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ٣/ ٢٨٧
يعود كما كان قبل العَثْرَة، وهو كذلك، يعني أن كل واحدٍ منهما يعود إلى ما كان معه، فالبائع في العين، والمشتري في الثمن، فإن أقال بأكثر لم تصِحَّ، وكان المِلك باقيًا للمشتري؛ لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التَّماثل، فلم تصِحَّ كبيع درهمٍ بدرهمين.
والوجه الثاني: تجوز بزيادةٍ على الثمن كالبيع الحقيقي. (١)
* * *