Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الآنية

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥٠

[٨/ ٢] مسألة: (فإن توضأ منها فهل تصِحُّ طهارته؟ على وجهين:) أحدهما: تصِحُّ طهارته؛ لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصيةٍ، إنما المعصية استعمال الإناء.

والثاني: لا تصِحُّ؛ لأنه استعمال للمعصية في العبادة فهو كالصلاة في الدار المغصوبة. (١)