Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الطهارة باب الآنية

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥١

[٩/ ٣] مسألة: (إلا أن تكون الضَّبَّةُ (١) يسيرةً من الفضَّة، كتَشعيب القَدَح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)؛ لما روي: «أن قَدَح رسول الله ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشَّعبِ سلسةً من فضة» رواه البخاري (٢) (٣).

واشترط أبو الخطاب (٤): أن تكون لحاجةٍ؛ لأن الرخصة وردت في شَعْبِ القَدَح وهو لحاجةٍ (٥).

وقال القاضي (٦): يباح من غير حاجةٍ؛ لأنه يسيرٌ (٧). (٨)