يده، وبين إمضائه ومطالبة مُتلِفِه بالقيمة أو بالمثل إن كان من ذوات الأمثال.
وإن أتلفه البائع فقال أصحابنا: «الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبيٌّ» (١).
(وعنه في الصُّبْرَة المتَعَيِّنَةِ (٢): أنه يجوز بيعها قبل قبضها، فإن تَلِفَت فهي من مال المشتري)، قال في رواية أبي الحارث (٣) في رجلٍ اشترى طعامًا فطَلَبَ من يحمله، فرجع وقد احترق: «فهو من مال المشتري» (٤)، واستدل بحديث ابن عمر ﵁: «ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو من مال المشتري» (٥)، وذكر الجوزجاني عنه فيمن اشترى ما في السفينة صُبْرَةً ولم يسَمِّ كيلًا: «فلا بأس أن يُشْرِك فيها رجلًا ويَبيع ما شاء، إلا أن يكون بينهما كيلٌ فلا يُوَلِّي حتى يكال عليه» (٦).