[١٥٠٦/ ٤٨] مسألة: (فإن اختلفا في صفة الثمن تحالفا (١)، كما لو اختلفا في قدر الثمن، (إلا أن يكون للبلد نَقدٌ معلومٌ فيرجع إليه)، نص عليه (٢)؛ لأنه تعين انفراده وعدم مشاركة غيره له، وإن كان فيه نقودٌ رُجِع إلى أوسطها.
[١٥٠٧/ ٤٩] مسألة: (وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما)؛ لأنها يمينٌ على المال، فقام الوارث فيها مقام الموروث كاليمين في الدعوى.
[١٥٠٨/ ٥٠] مسألة: (وإذا تفاسخا انفسخ ظاهرًا وباطنًا (٣) في ظاهر كلامه (٤)؛ لأنه فَسخٌ لاستدراك الظُلامة فهو كالرَّدِّ بالعيب.