Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [النكول في دعوى الخيار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٧٣

الفسخ (١)، ويحتمل أن يَقِفَ على الحاكم (٢)؛ لأن العقد صحيحٌ وأحدهما ظالمٌ، وإنما يفسخه الحاكم لتعَذُّرِ إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زَوَّجها الوليّانِ ولم يُعلَم السابق منهما.

والصحيح أن لهما الفسخ؛ لقوله ﵇: «أو يترادّان البيع» (٣)، وظاهره استقلالهما بذلك، وفي قصة ابن مسعود باع الأشعث بن قيس (٤) رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فاختلفا في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث، قال: «فإني أرى أن أرُدَّ البيع، فرَدَّهُ» (٥)، ولأنه فسخٌ لاستدراك الظُلامة أشبه الرَّدَّ بالعيب، ولا يشبه النكاح؛ لأن لكل واحدٍ من الزوجين الاستقلال بالطلاق. (٦)

[١٥٠٤/ ٤٦] مسألة: (وإن كانت السلعة تالفةً تحالفا ورجعا إلى قيمة