فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، كالمكيل والموزون من جنس، جاز بيع بعضه بحصته من الثمن؛ لأنه ينقسم على أجزائه، وجزؤه معلومٌ يقينًا.
[١٥٠١/ ٤٣] مسألة: (وما يُزاد في الثمن أو يُحطُّ منه في مُدَّة الخيار، أو يؤخذ أرشًا لعيبٍ، أو جنايةٍ عليه، يُلحَق برأس المال، ويُخبِر به (١)؛ لأنه من الثمن، والذي يُحطُّ [يَنقصه] (٢) من الثمن.
وما كان بعد لزوم العقد لا يُخبر به؛ لأنه تبرعٌ من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئًا. (٣)
[١٥٠٢/ ٤٤] مسألة: (فإن اشترى ثوبًا بعشرةٍ، وقَصَرَه بعَشَرةٍ أخبر به على وجهِهِ (٤)، سواءٌ عَمِلَه بنفسه أو بأجرةٍ، قال أحمد: «يُبَيِّنْ ما اشتراه وما لزمه» (٥).