[١٤٨٢/ ٢٤] مسألة: (فإن فعل فالبيع صحيحٌ)، بدليل حديث التصرية، فإن النبي ﷺ صححه مع نهيه عنه.
(وقال أبو بكر: إن دَلَّس العيب فالبيع باطل)؛ لكونه فعل ما نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، (فقيل له: ما تقول في التَّصرية؟ فلم يذكر جوابًا (١) فدل على رجوعه. (٢)
(الخامس: خيار العيب، وهو النَّقص، كالمرض، وذهاب جارحَةٍ، أو سِنٍّ، أو زيادتها ونحو ذلك، وعيوب الرقيق من فعله: كالزنا، [والسرقة] (٣)، والإباق، والبول في الفراش إذا كان من مُميِّزٍ).
(فمن اشترى مَعيبًا لم يعلم عيبه فله الخيار بين الرَّدِّ) وأخذ الثمن؛ لأنه بذل الثمن ليُسلَّم له مَبيعٌ سَليمٌ، ولم يسلَّم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المُصراة.
(وبين الإمساك وأخذ الأرش)؛ لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله