وقال القاضي: «يلزمه قبوله» (١)؛ لأن القبض حَصَلَ فيه باستعلام المبيع. (٢)
قال ابن عقيل: «إذا علم بالتَّصريةِ قبل الحَلَبِ فله الرَّدُّ، ولا شيء معها» (٣)؛ لأن الصاع إنما وجب عوضًا عن اللبن، ولذلك قال النبي ﷺ: «من اشترى غنمًا مصَرّاةً فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاعٌ من تمرٍ» رواه البخاري (٤)، ولم يأخذ لها لبنًا فلا يلزمه رَدُّ شيءٍ، قال ابن عبدالبر: «هذا ما لا اختلاف فيه» (٥).
[١٤٧٨/ ٢٠] مسألة: (ومتى علم التصرية (٦) فله الرَّدُّ، وقال القاضي: «ليس له الرَّدُّ قبل الثلاث، ولا إمساكُها بعدها (٧)، فإن أمسكها بعد ذلك لم يكن له الرَّدُّ، قال: «وهو ظاهر كلام أحمد» (٨)، فإن أبا هريرة ﵁ روى أن النبي ﷺ قال: «من اشترى مُصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيامٍ، إن