Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الكسب والنماء المنفصل في مدة الخيار]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٣٥

[١٤٧١/ ١٣] مسألة: (وإن قَبَّلت الجاريةُ المشتريَ لشهوةٍ لم يبطل خياره)؛ لأنها قُبلَةٌ لأحد المتبايعين فلم يبطل خياره كقُبلتِها للبائع، ولأننا لو أبطلنا خياره بهذا أبطلناه من غير رضاه بالمبيع، ولا دلالة عليه.

(ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها)؛ لأن إقراره عليه رضًا به. (١)

[١٤٧٢/ ١٤] مسألة: (وإن أعتقه المشتري نفذ عِتْقُه)؛ لأنه يسري إلى مِلك الغير فلأن ينفذ من المالك أولى، (ويبطل خيارهما).

(وكذلك إن تلف المبيع)؛ لأنه خيار فسخٍ فبَطَلَ بتلف المبيع كخيار الرَّدِّ بالعيب، والعتق بمنزلة التَّلف؛ لأنه أتلف المالية.

(وعنه: لا يبطل خيار البائع (٢)؛ لأنه لم يوجد منه رضا بإبطاله.

(وله أن يفسخ، ويرجع ببدل المبيع)، وهو مثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته يوم أتلفه. (٣)