[١٤٧٠/ ١٢] مسألة: (وإن استخدم المشتري المبيع لم يبطل خياره (١)، أما ركوبه الدابة لينظر سيرها وطَحنها على الرَّحى ليختبرها فلا يبطل الخيار؛ لأن الاختبار هو المقصود بالخيار، وكذا إذا استخدم العبد ليختبره لذلك.
وإن استخدمه لغير ذلك ففيه روايتان، ذكرهما القاضي في الوجهين والروايتين (٢)، وأبو الخطاب في الهداية (٣)، إحداهما: يبطل خياره؛ لأنه تصرُّفٌ منه أشبه الرُّكوب للدّابة.
والثانية: لا يبطل؛ لأنه لا يَختصُّ المِلك أشبه النظر. (٤)