Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [النوع الثاني: خيار الشرط]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٢٢٨

وأبي بَرْزَة وعبد الله بن عمر ﵃، وهذه الزياده في حديث ابن عمر ﵁، ومتى انفرد بعض الرُّواةِ بزيادةٍ قُدِّم قول الأكثرين وذوي الضبط. (١)

[١٤٦٠/ ٢] مسألة: (فإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه)، وبطل في حَقِّ من أسقطه، كما لو كان خيار الشرط لهما جاز أن ينقطع في حق أحدهما دون الآخر كذا ههنا.

(الثاني: خيار الشَّرط: وهو أن يشترطا في العقد خيارَ مدَّةٍ معلومةٍ، فيثبت فيها وإن طالت)؛ لأنه حَقٌّ يعتمد الشرط، فجاز ذلك فيه كالأجل.

(ولا يجوز مجهولًا في ظاهر المذهب (٢)؛ لأنها مُدَّةٌ ملحقةٌ بالعقد فلم يَصِحَّ مجهولًا كالتأجيل.

وهل يَفسُد به العقد؟ على روايتين: إحداهما: لا يفسد؛ لحديث بريرة ﵂ (٣).

والثانية: يفسُد؛ لأنه عَقدٌ قارنَه شرطٌ فاسِدٌ فأفسده كنكاح الشِّغار (٤). (٥)