Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الشرط السادس: أن يكون المبيع معلوما]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٨٧

فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية؟ فيه روايتان: إحداهما: لا خيار له؛ لأنه عقد معاوضةٍ أشبه النكاح.

والثانية: يثبت الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء؛ لما روى سعيد عن إسماعيل بن عياش (١) عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (٢) عن مكحول رفع الحديث إلى النبي ﷺ قال: «من اشترى ما لم يَرَه فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه» (٣)، ورواه عن الحسن من قوله (٤)، وعن إبراهيم من قوله أيضًا (٥)، إلا أنه يرويه عمر بن إبراهيم