(وعنه: يجوز بيعها لكافرٍ يَعلم بحالها (١)؛ لأنه يعتقد حِلَّها، وذكر ابن عقيل عنه روايةً: «لا يجوز بيعه من كافر، كما لا يجوز بيعه من مسلم» (٢)، ولأن الله سبحانه نَهى عن أكل المال بالباطل (٣)، وأَخْذُ المال عما ليس بمالٍ باطلٌ، ولأنها عينٌ نَجِسةٌ، فلا يجوز بيعها كالميتة والخنزير والدم، ولأنه مائع نَجِسٌ فلا يجوز بيعه كالخلِّ النَّجس.
قال شيخنا ﵀: «ويجوز أن تُدفع للكافر في فِكاك مُسْلمٍ، ويُعْلَم الكافر بنجاسته؛ لأنه ليس ببيعٍ في الحقيقة، إنما يُستَنقَذ المسلم به» (٤). (٥)