Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم من تنصر أو تهود بعد بعث النبي ﷺ]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٣٨

[١٣٥٩/ ١٠] مسألة: (وإن مات بعد الحول أخذت من تركته)؛ لأنه دَينٌ وجب عليه في حياته فأشبه دَين الآدمي.

(وقال القاضي: تسقط (١)؛ لأنها عقوبةٌ فتسقط بالموت كالحدود. (٢)

[١٣٦٠/ ١١] مسألة: (فإن اجتمعت عليه جِزيَة سنين استوفيت كلها)، ولا تتداخل؛ لأنه حقٌّ ماليٌّ يجب في آخر كل حولٍ، فلم تتداخل كالدية.

[١٣٦١/ ١٢] مسألة: (وتؤخذ الجزية في آخر الحول)؛ لأنه حقٌّ يؤخذ في كل حولٍ، فكان وجوبه في آخره كالزكاة.

[١٣٦٢/ ١٣] مسألة: قال أبو الخطاب: «(ويُمتَهَنون عند أخذها، ويُطال قيامهم، وتُجَرُّ أيديهم عند أخذها» (٣)، ومن بعثها منهم لم تقبل حتى يَحضُر فيؤديها؛ لقول الله سبحانه: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

[١٣٦٣/ ١٤] مسألة: (ويجوز أن يشرط عليهم ضيافةَ من يَمُرُّ بهم من المسلمين، ويُبَيِّن أيام الضيافة، وقدرَ الطعام والإدام والعلف، وعددَ من يُضاف)؛ لما روى الأحنف بن قيس ﵁ «أن عمر ﵁ شرط على أهل الذِّمة ضيافة يومٍ وليلةٍ، وأن يُصلحوا القناطر، وإن قُتِل رجلٌ من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته» رواه الإمام أحمد (٤)، قال ابن المنذر: