Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [في معرفة ما فتح عنوة وصلحا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ١٠٤

الجندل (١)، وأذرح (٢)، فهذه القرى التي أدَّت إلى رسول الله الجزية، ومدن الشام ما خلا أرضها، إلا قيسارية وبلاد الجزيرة كلها، وبلاد خُراسان كلها، وأكثرها صلح (٣).

وكل موضعٍ فُتِحَ عَنوةً فإنه وقفٌ على المسلمين.

ولم يبلغنا أن أرضًا قسمت غير خَيبر.

وما صار وقفًا لا يجوز بيعه، ولا رهنه، ولا هبته في ظاهر المذهب؛ لأن الوقف لا يباع، ولا يوهب.

وأما المساكن (٤) فيجوز بيعها إجماعًا، قاله أبو عبيد (٥).

[١٣٢٥/ ١] مسألة: (والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان على قَدْرِ الطاقة)، وهي اختيار الخلال في الخراج (٦)؛ لأنها أجرةٌ فلم تتقدر بمقدارٍ لا يختلف كأجرة المساكن.

(وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه (٧) لأن اجتهاد عمر ﵁ (٨) أولى من قول غيره، كيف