Printed page ٣/ ١٠٥
ولم ينكره أحد من الصحابة فصار إجماعًا (١) . (٢)
(وعنه: يجوز الزيادة دون النقص، قال أحمد ﵀ وأبو عبيد: «أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون (٣) (٤) ، يعني: أن عمر ﵁ وضع على كل جَريبٍ (٥) من أرض السواد درهمًا وقفيزًا (٦) ، وقدر القَفيز (٧) : ثمانية أرطال بالمكي (٨) ، نص عليه أحمد (٩) ، قال
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ينظر: حكاية الإجماع في المغني ٩/ ٢٦٧. ↩︎
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن مرجع الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان وفق المصلحة هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وهو نقل الجماعة عن الإمام، والرواية الرابعة: تجوز الزيادة والنقص في الخراج ولا تجوز في الجزية. ينظر: الكافي ٥/ ٥٥٧، والفروع ١٠/ ٢٩٧، والإنصاف ١٠/ ٣١٦، وكشاف القناع ٧/ ١٧٤. ↩︎
(٣) عمرو بن ميمون هو: أبو عبد الله الأودي، مخضرمٌ مشهورٌ، أدرك الجاهلية ولم يلق النبي ﷺ، ثقة عابد، نزل الكوفة، سمع من معاذ بن جبل باليمن والشام، وابن مسعود وعمر بن الخطاب ﵃، سمع منه أبو إسحاق السبيعي وحصين بن عبدالرحمن. ينظر: التاريخ الكبير ٦/ ٣٦٧، وتهذيب التهذيب ٨/ ٩٦. ↩︎
(٤) الأموال ص ٩٣، وقول الإمام أحمد من رواية علي بن سعيد اللحياني وجعفر بن محمد. ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٦٦. ↩︎
(٥) الجريب: مقدار المساحة من الأرض، سيأتي تقديره من كلام المصنف. ينظر: المطلع ص ٢١٨. ↩︎
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤٣٠، وقد سبق تصحيح الإمامين أحمد وأبي عبيد له. ↩︎
(٧) القفيز: نوع من مكاييل تواضع وتعارف عليه الناس، وجمعه أقفزة، وقفزان. ينظر: المطلع ص ٢١٨، ولسان العرب ٥/ ٣٩٦. ↩︎
(٨) في المطبوع من المقنع ص ١٤٤ زيادة قوله: (فيكون ستة عشر رِطلًا بالعراقي، والجريب عشر قصبات، والقصبة ستة أذرع، وهو ذراع وسط، وقبضة وإبهام)، وسياق النقل عن القاضي والفصل الآتي يتضمنه. ↩︎
(٩) وذلك في رواية بكر بن محمد عن أبيه عن الإمام، وليس فيها تقييد الرطل بالمكي. ينظر: قطعة من كتاب الشافي - أصل كتاب زاد المسافر - في المجلد الأول صفحة ٢٣٤ لمحقق كتاب زاد المسافر. فائدة: قال ابن المنجى في الممتع ٢/ ٣٢٦: «المنقول عن أحمد: أنه ثمانية أرطال، ففسره القاضي بالمكي». ↩︎