فإنه قال: «للفارس سهمان» (١)، قال ابن المنذر: «هذا مذاهب علماء الإسلام في القديم والحديث إلا النعمان، قال: للفرس سهم واحد، وخالفه أصحابه فبقي منفردًا».
وقال خالد الحَذَّاء (٢): «لا يختلف فيه عن النبي ﷺ أنه أسهم هكذا للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، وللراجل سهمًا»، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن (٣): «أما بعد: فإن سُهمان الخيل ما فرض رسول الله ﷺ، سهمين للفرس، وسهمًا للراجل، ولعمري لقد كان حديثًا ما أشعر أن أحدًا من المسلمين هم بانتقاض ذلك، فمن همَّ بانتقاض ذلك فعاقِبْهُ، والسلام عليك»، رواهما الأثرم