Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٣/ ٦٨

من أيديهم، وبعد الحيازة إلى دارهم يؤمن ذاك. (١)

[١٢٩٥/ ٥] مسألة: (وما أُخذ من دار الحرب من رِكازٍ، أو مباح له قيمة، فهو غنيمةٌ)، وذلك أن الرِّكاز إن قَدَرَ عليه بنفسه فهو كما لو وجده في دار الإسلام، فيه الخُمُس وباقيه له (٢)، وإن قدر عليه بجماعةٍ من المسلمين فهو غنيمةٌ؛ لما روى عاصم بن كليب (٣) عن أبي الجويرية الجَرْمي (٤) قال: «أصبت بأرض الروم جَرَّة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا معن بن يزيد السُّلمي (٥)، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين،