Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [أحكام سوق الهدي]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٨٠

(سَوقُ الهدي مسنونٌ، لا يجب إلا بالنَّذر)؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر به، وإنما يجب النَّذر لأنه نذر طاعةٍ فيلزمه الوفاء به؛ لقوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» رواه البخاري (١).

[١٢٢٢/ ٣١] مسألة: (ويستحب أن يَقِفه بعرفة، أو يجمع فيه بين الحلِّ والحرم) كما يجمع في الإحرام بين الحلِّ والحرم.

(ولا يجب ذلك)، قال ابن عمر ﵁: «تمتع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة» متفق عليه (٢).

[١٢٢٣/ ٣٢] مسألة: (ويُسَنُّ إشعار البَدَنة، فيشقُّ صفحة سَنامها حتى يسيل الدم)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أن النبي ﷺ صلى بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده» رواه مسلم (٣)، ولأنه إيلامٌ سليمٌ لغرضٍ صحيحٍ فجاز كالكيِّ والوسمِ والفصد والحجامة، والغرض بذلك ألّا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها اللِّص.

(ويقلدها)؛ لذلك، وقالت عائشة ﵂: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ فيقلدها بيده» متفق عليه (٤).

[١٢٢٤/ ٣٣] مسألة: (وإن كانت غنمًا استحب أن يقلدها نعلًا، أو آذان القِرب، أو عِلاقة إداوة، أو عُروةً (٥) لما روي أن عائشة ﵂