شرح المقنع للبهاء المقدسي
Printed page ٢/ ٣٩١
يخبطه فسَلبَه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد فكلموه أن يردَّ على غُلامهم أو عليهم. فقال: معاذ الله أن أردَّ شيئًا نَفَّلنيه رسول الله ﷺ، وأبا أن يرد عليهم» (١)، وروى أبو داود عن سعد أن رسول الله ﷺ حرم هذا الحرم وقال: «من أخذ أحدًا بصيدٍ فيه فليَسلُبْه» (٢)، فعلى هذا يكون الجزاء سَلبُ القاتل للصيد، أو قاطع الشجر فيأخذ ثيابه كلها حتى سراويله (٣).
[١١١٤/ ١١] مسألة: (وحدُّ حَرمها ما بين ثَورٍ إلى عَيرٍ)؛ لحديث علي ﵁ في أول الفصل.
(وجعل رسول الله ﷺ حول المدينة اثنى عشر ميلًا حمى)، لما روى مسلم عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ جعل حول المدينة إثنى عشر ميلًا حمى» (٤)، قال أحمد: «ما بين لابتيها حرام، بريد في بريد، كذا فسَّره مالك بن أنس (٥)». (٦).