[١١١٢/ ٩] مسألة: (ومن أدخل إليها صيدًا فله إمساكه وذبحه)، نصَّ عليه؛ لأنه قد صَحَّ أن النبي ﷺ كان يقول: «يا أبا عُمَير ما فعل النُّغَير؟» (١)، وهو طائرٌ صغيرٌ، فظاهر هذا أنه أباح إمساكه بالمدينة إذ لم ينكر ذلك.
[١١١٣/ ١٠] مسألة: (ولا جزاء في صيد المدينة)؛ لأنه مَوضِعٌ يجوز دخوله بغير إحرامٍ، فلم يجب فيه جزاءٌ كصيد وجٍّ (٢).
(وعنه: فيه الجزاء (٣)؛ لأن النبي ﷺ حرَّمه كما حرَّم إبراهيم مكة، فوجب فيه الجزاء كما وجب في حرم مكة. (٤)
إذا ثبت هذا فجزاؤه (سَلَبُ القاتل)؛ لما روى مسلم عن عامر بن سعد (٥) أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو