Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ما يستثنى من حرمة قطع شجر الحرم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٨٧

إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد. (١)

[١١١٠/ ٧] مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار الصيد بقيمته، (ويضمن الغصن بما نقص). (٢)

(فإن استَخْلَف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يسقط) كشعر الآدمي وسِنِّه.

والآخر: يضمنه؛ لأنه أتلفه. (٣)

ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه يَستخلِف، والأغصان بخلافه، فأشبه ما لو قلع سنَّ من لم يُثغِر (٤).

[١١١١/ ٨] مسألة: (وإن قطع غُصنًا في الحلِّ أصله في الحرم ضَمِنه)؛ لأن الفرع تابعٌ لأصله، فيتبعه في حكمه.

(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلِّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ لذلك.