Printed page ٢/ ٣٨٧
إتلافه لحرمة الحرم فكان مضمونًا كالصيد. (١)
[١١١٠/ ٧] مسألة: (ويضمن الحشيش بقيمته) كما يضمن صغار الصيد بقيمته، (ويضمن الغصن بما نقص). (٢)
(فإن استَخْلَف فهل يسقط الضمان فيهما؟ فيه وجهان: أحدهما: يسقط) كشعر الآدمي وسِنِّه.
والآخر: يضمنه؛ لأنه أتلفه. (٣)
ويحتمل أن يسقط ضمان الحشيش بكل حالٍ؛ لأن الغالب أنه يَستخلِف، والأغصان بخلافه، فأشبه ما لو قلع سنَّ من لم يُثغِر (٤).
[١١١١/ ٨] مسألة: (وإن قطع غُصنًا في الحلِّ أصله في الحرم ضَمِنه)؛ لأن الفرع تابعٌ لأصله، فيتبعه في حكمه.
(وإن قطعه في الحرم وأصله في الحلِّ لم يضمنه في أحد الوجهين)؛ لذلك.