Printed page ٥٨
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١).
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣). "٦/ ب"
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤).
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥).
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦).
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧).
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨).
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩).