Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥٨

١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١).

١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).

١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣). "٦/ ب"

١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤).

١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥).

١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦).

١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧).

١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨).

٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩).