Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥٧

١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).

١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).

١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).

١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).

١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).

١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).

١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).

١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).

١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).