Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥٥

١٦٤ - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (١).

١٦٥ - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (٢).

١٦٦ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (٣).

١٦٧ - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (٤). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.

١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (٥).

١٦٩ - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (٦).

١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (٧).

١٧١ - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٨).

١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "٦/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٩).

١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (١٠).