Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب الحج

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ٥٤

١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).

١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).

١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﷺ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).

١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).

١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).

١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).