Printed page ٥٤
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﷺ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).