الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
Printed page ١٢٧
٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).
٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).
٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).
٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).
٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).