Skip to content

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم كتاب إثبات دية الخطأ

الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم

ابن المنذر

Printed page ١٢٧

٧١٠ - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (١).

٧١١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (٢).

٧١٢ - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

٧١٣ - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (٣).

٧١٤ - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (٤).

٧١٥ - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (٥).