الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم
٧٠٠ - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (١).
٧٠١ - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (٢).
٧٠٢ - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (٣).
٧٠٣ - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (٤).
٧٠٤ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (٥).
٧٠٥ - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٦).
٧٠٦ - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (٧).
٧٠٧ - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (٨).
٧٠٨ - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (٩).
٧٠٩ - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (١٠).