Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الخامس: آداب الوضوء أو فضائله

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٨١

المطلب الخامس: آداب الوضوء أو فضائله:

عبّر الحنفية عن ذلك بالآداب جمع أدب: وهو ما فعله النبي ﷺ مرة أو مرتين ولم يواظب عليه.

وحكمه: الثواب بفعله وعدم اللوم على تركه.

وآداب الوضوء عندهم أربعة عشر شيئاً، وعبّر عنها المالكية بالفضائل أي الخصال والأفعال المستحبة، وهي عندهم عشرة، والفرق بينها وبين السنة:

أن السنة: ما أكد الشارع أمرها، وعظم قدرها.

وأما المندوب أو المستحب: فهو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم، وخفف أمره، وكل منهما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.

فاتفق الأئمة الأربعة على خمسة أشياء مندوب إليها عند الحنفية، ومن الفضائل عند المالكية وهي (١):

١ - استقبال القبلة: لأنها أشرف الجهات ولأنها حالة أرجى لقبول الدعاء، واعتبره الحنابلة والشافعية سنة، إذ لم يفرقوا بين السنة والأدب.