المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٢٦
المبحث الخامس- أنواع المياه
اتفق الأئمة الأربعة (١) على نوعين من أنواع المياه:
النوع الأول- الماء الطهور أو المطلق:
وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ما دام باقياً على أصل الخِلْقة، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي (اللون والطعم والرائحة)، أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي، ولم يكن مستعملاً.
مثل: ماء المطر والأودية (٢) والعيون والينابيع، والآبار والأنهار والأبحار، وماء الثلج والبرد، ونحوها من كل ماء عذب أو مالح، ويشمل الماء الذي ينعقد ملحاً، أو يرشح ويتبخر بخار ماء، لأنه ماء حقيقة (٣). والدليل على طهورية الماء المطلق: حديث أبي هريرة ﵁ قال: قام أعرابي فبال في