المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ١٢٧
الفصل الخامس: الغُسل
المبحث الأول: خصائص الغسل:
الغُسل بضم العين لغة: اسم من الاغتسال.
وشرعاً: هو تمام غسل الجسد، واسم لما يغتسل به أيضاً.
والضم هو الذي اصطلح عليه الفقهاء أو أكثرهم وإن كان الفتح أفصح وأشهر في اللغة (١) وعرفه الشافعية بالفتح وهو المشهور والأفصح لغة: سيلان الماء على الشيء.
وشرعاً: سيلانه على جميع البدن بالنية في غسل الميت بشرائط مخصوصة (٢).
وبالضم لغة: للماء الذي يغتسل به، وبالكسر: لما يغتسل به من سدر ونحوه.
والأصل في مشروعيته (٣):
قوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].
وهو أمر بتطهير جميع البدن، إلا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه كداخل العينين خارج عن الإرادة، لما في غسلهما من الضرر والأذى.