Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المطلب الأول- تعريف الوضوء، وحكمه

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٦٩

الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه

المبحث الأول الوضوء

وفيه تسع مطالب:

المطلب الأول- تعريف الوضوء، وحكمه:

الوُضوء: في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل، أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، مأخوذ من (الوَضَاءَةِ والْحُسْنِ والنَّظَافَةِ)، يقال: وَضُؤَ الرجل: أي (صَارَ وَضِيئاً).

وأما بفتح الواو: فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.

وشرعاً: نظافة مخصوصة (١).

أو: أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية (٢).

أو: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة (٣).

حكمه: الفرضية (٤)، لأنه المقصود أصالة للصلاة، ولأنه شرط لصحة الصلاة والدليل على فرضيته:

١ - القرآن: لقوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [سورة المائدة: ٦].