المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات
Printed page ٧٠
٢ - السنة: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ (لَا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ أحدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) (١).
٣ - إجماع الأمة على وجوبه: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل.
وفُرِض الوضوء على ما عليه المحققون في المدينة المنورة، لعدم النص النَّاهض على خلافه (٢).
المطلب الثاني- فرائض الوضوء:
فرائض الوضوء المتفق عليها بين الأئمة الأربعة أربعة (٣) منصوص عليها في القرآن العظيم وهي:
الفرض الأول: غسل الوجه:
الغَسْل: مصدر (غسلتُه) وبالضم: الاسم، وبالكسر: ما يغسل به من صابون ونحوه.
والغَسل: إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر، وأقله قطرتان في الأصح، ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر.