Skip to content

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات المسألة الأولى

المسائل الفقهية في ضوء ما اتفق عليه في الطهارات

عبد الله نذير قشلان

Printed page ٢٠

المبحث الرابع- أنواع المطهرات:

وفيه أربعة مسائل:

المسألة الأولى:

اتفق الأئمة الأربعة (١) على أن الطهارة واجبة شرعاً، وأن المفروض منها هو: الوضوء، والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء، والتيمم عنهما: عند فقد الماء، أو التضرر باستعماله، وإزالة النجاسة. وذلك ثابت بالدليل القطعي المجمع عليه، على النحو الآتي:

١) الدليل على وجوب الطهارة بالمياه، فقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنْ السَّمَاء مَاء لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [سورة الأنفال: ١١].

٢) الدليل على فرضية الوضوء: قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [سورة المائدة: ٦].

٣) الدليل على فرضية الغسل من الجنابة: قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) [سورة المائدة: ٦].